العلامة الحلي

16

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في البيع وأركانه ( 1 ) ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان . وفيه فصول ( 2 ) : الفصل الأول الصيغة البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه من العوض ، ولا مع جهالته ، ولا مع الإكراه . ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملكت أو قبلت ( 3 ) . ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات ، ولا الاستيجاب والإيجاب ، وهو : أن يقول المشتري : بعني ، فيقول البائع : بعتك ، من غير أن يرد المشتري .

--> ( 1 ) في ( ب ، د ) : " وفصوله " . ( 2 ) " وفيه فصول " ليست في ( أ ، ب ، ج ، د ) ، وفي متن إيضاح الفوائد : " المقصد الثاني في البيع ، وفيه فصول ، الفصل الأول : الصيغة " . ( 3 ) في ( أ ) : " اشتريت أو شربت أو تملكت " .